السيد محمد علي العلوي الگرگاني

383

منهج الصالحين

في ذلك . مسألة 2396 : إذا زوج الأب أو الجد ، الطفل الغير بالغ ، وجب على الطفل بعد بلوغه ، الانفاق على زوجته ، بل الأحوط التسامح من الزوجة إذا كانت ممكنة من نفسها قبل بلوغه ، وكان الطفل قد وصل إلى حد أمكنه الاستمتاع بها . مسألة 2397 : إذا زوج الأب أو الجد الطفل الغير بالغ ، فإذا كان للطفل مال حين العقد ، فيؤدي من ماله ، وإذا لم يكن له مال فمن مال أبيه أو جده . العيوب الموجبة لفسخ العقد مسألة 2398 : إذا تبين للزوج بعد العقد وجود أحد العيوب السبعة في الزوجة جاز له فسخ العقد . 1 - الجنون 2 - البرص 3 - الجذام 4 - العمى 5 - الاقعاد 6 - الافضاء وهو اتحاد مخرج البول والحيض ، وفي اتحاد مخرج الحيض والغائط اشكال . 7 - القرن أو العفل ، وهو لحم أو عظم أو غدة ، في الفرج يمنع من المقاربة . مسألة 2399 : إذا تبين للمرأة بعد العقد جنون الزوج أو كونه مقطوع القضيب مجبوباً ، أو عنيناً ، بحيث لا يتمكن من مباشرتها ، أو كونه مجبوب الخصيتين ، جاز لها فسخ العقد . مسألة 2400 : إذا فسخ العقد لأحد العيوب المذكورة ، لا يحتاج بعدها إلى طلاق . مسألة 2401 : إذا فسخت المرأة العقد لعنة الرجل ، وجب على الرجل اعطاء نصف المهر للزوجة ، أما إذا فسخ لاحد العيوب الأخرى ، سواء كان من الرجل أو المرأة ، فإذا كان الرجل لم يباشرها ، لم يجب عليه شيء ، والّا وجب المهر تاماً .